الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Shabaan Ali
يا سيدى الفاضل كلمة الامن القومى دى مطاطه جدا كلنا ممكن نستخدمها فلنضع بدلا منها عدا العسكريه فقط لا غير على ان تكون كل المعلومات متاحه بعد 30 الى 5 سنه بلا محظورات