الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Zakaria Almasry
العبارة مطاطة واقترح/تكفل الدولة لمواطنيها حرية الوصول والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة وبما لايتعارض مع الامن القومي وحرمة الحياة الخاصة وينظم القانون ذلك.ويحق لكل مواطن الطلب من جهة الاختصاص تحديد سبب المنع كتابة