حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها
وكيف يعلم المواطن المعلومات التي تتعارض مع الامن القومي من غيرها فهل ان قام طالب بعمل بحث عن السياسه الداخليه لبلاد او بحث عن الاقتصاد موثق بالارقا سيكون معارضا للامن القومي هذه مادة قابله للتأويل يجب تحديدها
الامن القومي كلة واسعة التعريف اما تفصيلها او وضع مادة دستورية لتوضيحها فالاصل في الامور هو الاباحة و ليس الحظر ذلك المصطلح قد جعل الاصل هو الحظر
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
أقترح حذف (بما لا يتعارض مع الأمن القومى) ,, طالما أن القانون ينظم ذلك وكذلك حذف (أو ينتهك حرمة الحياه الخاصة) ,, فى الأحوال الشخصية مثلا .. يجوز للمتقاضين بإذن من القاضى طلب معلومات شخصية .. طالما أن القانون ينظم ذلك
يعنى مش هتطلب الجهة الادارية تصريح من المحكمة للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
بالنسبة للأمن القومى هو كل ما يتعلق بأمن مصر ويخشى ان يطلع عليه اعدائها
تحديد الأمن القومى ووضع مدة معينة تنشر فيها المعلومات التى كانت تمنع نشرها تحت مسمى الآمن القومى
ترجوا ان تكفل الدوله برعاية اصحاب المعاشات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وضمان حد ادنى من الدخل يتم زيادته دوريا ليحقق حياه كريمه لهم ولاسرهم ومراجعة دخولهم بصفه دوريه ومساواتهم فى حوافز المناسبات التى تصرفها الدوله والزيادات السنوية هذا الشق الاول.. والشق الثانى : ..مدخرات اصحاب المعاشات مضمونه من الدوله ولايسمح بضمها الى اى مال عام او تضمينها موازنة الدوله مشاركة نقابة اصحاب المعاشات فى ادارة هذه الاموال واستثمارها وضمان توزيع عائدها على اصحابها .....
Mohammad Saeed
قانون المعلومات والأمن القومي الذي يسري في بلاد غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما يخص معلومات الأمن القومي ( الجيش - المخابرات - البوليس والتحقيقات الجنائية السرية .. إلخ ) أن يتم اتاحة المعلومات بعد مرور فترة معينة وعدد سنوات معينة تنتفي بها سريتها وانقضاء أحداثها ووغياب أهم شخصياتها أو أبطالها !!!