حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Hazem Abdelrahman
أرى أن يوضع فى صلب المادة تحديد أو تعريف دقيق لمفهوم التعارض مع الأمن القومى لنتفادى التعبير المطاط الذى يسهل استخدامه لاعاقة الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق.