حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
محمد حمزه
عباره مطاطه جدا ماذا يعني الامن القومي من الذى سيحدد المعلومات المطلوبه التى تتعارض مع الامن القومي ولا لا ؟؟؟؟؟؟