تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 30 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

الامن القومي كلة واسعة التعريف اما تفصيلها او وضع مادة دستورية لتوضيحها فالاصل في الامور هو الاباحة و ليس الحظر ذلك المصطلح قد جعل الاصل هو الحظر