حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Ghada Elssyed
وكيف يعلم المواطن المعلومات التي تتعارض مع الامن القومي من غيرها فهل ان قام طالب بعمل بحث عن السياسه الداخليه لبلاد او بحث عن الاقتصاد موثق بالارقا سيكون معارضا للامن القومي هذه مادة قابله للتأويل يجب تحديدها