تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 84 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


أفضل التعليقات

Ahmed Sobhy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:38

يرجي وضع تعريف لبعض المصطلحات في باب خاص و التي وردت في الدستور حتي لا يلتبس الامر كالامن القومي الحريه العامه وهكذا

Adel Baligh

منذ 56 دقيقة

ايه هو تعريف الامن القومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:3

النص ممتاز وان كان يحتاج الى تفسير عبارة الامن القومى لان ترك تفسيرها للسلطه قد ينسف الحق من أساسه كما أن البيروقراطية والاستبداد سوف تتخذها ذريعة دائمة للرفض

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:40

مفيش حد هيطلب وثائق سرية ولا حتى هيجرؤ بس ابسط المعلومات اللى المفروض نعرفها محجوبة ويجب ان تكون هناك شفافية وافصاح وان يكفل الدستور هذا على الاطلاق وان ينظم القانون قواعد التعامل مع المعلومات والبيانات السرية فقط اما اللعب بالالفاظ والعبارات الفضفاضه مثل الامن القومى فيجب ان نعرفها على وجه التحديد......ايه اللى بيدخل تحت بند الامن القومى وماحدش هيقربله خااااااااااااالص

ادم محمد

28 سبتمبر 2012, الساعه 12:58

من يحدد انها لاتتعارض مع الامن القومى

Mohamed MaherFamily

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:10

الوثائق لها و ضع خاص .. خصوصا الوثائق السرية التي لها علاقة بالأمن القومي للبلاد

محمد الزفتاوي

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:42

اقترح تكوين هيئة لتداول المعلومات تكون هي المسؤولة عن توفير و الحصول علي المعلومات من مصادرها

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:1

ماذا يعني مصطلح الامن القومي وما هو تعريفه ؟؟ ومن المنوط به تعريف هذا المصطلح ؟؟فعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر الاتفاقيات الدوليه مثال اتفاقية تصدير الغاز وما شابهها وخلافه هل تعتبر مستنداتها ووثائقها تتعلق بالامن القومى وبناء عليه تحجب عن المواطنيين !!!! . يجب ان ينص الدستور على تعريف المصطلاحات المستخدمة في صياغة مواده وتحتمل التأويل والاختلاف من شخص لاخر وفقا لوجهات النظر مثال (( الرموز الوطنية - الامن القومي ...... الخ )) حتى تكون الصورة واضحة امام المشرع اثناء وضع وصياغة القوانيين المنفذة لاحكام ومواد الدستور

Faisal Younes

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:43

ياريت كل وزارة وادارة حكومية تنشر علي النت ويكون لها موقع معتمد ينزل عليه كل شئ ومعلومات الذي يحتاجها الشعب

Kareem Hamouda

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:29

تقريبا المادة كلها محالة للقانون

حماده البسومي

26 سبتمبر 2012, الساعه 16:55

أرى أن ةكرار عبارة ينظم القانون جعل الدستور نظريا ولي عملي فمن يقر القانون المجلس التشريعي

Mona Abdel Halim

منذ 30 دقيقة

اوافق

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:50

مادة جيدة.. شكرا