حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
مفيش حد هيطلب وثائق سرية ولا حتى هيجرؤ بس ابسط المعلومات اللى المفروض نعرفها محجوبة ويجب ان تكون هناك شفافية وافصاح وان يكفل الدستور هذا على الاطلاق وان ينظم القانون قواعد التعامل مع المعلومات والبيانات السرية فقط اما اللعب بالالفاظ والعبارات الفضفاضه مثل الامن القومى فيجب ان نعرفها على وجه التحديد......ايه اللى بيدخل تحت بند الامن القومى وماحدش هيقربله خااااااااااااالص
الوثائق لها و ضع خاص .. خصوصا الوثائق السرية التي لها علاقة بالأمن القومي للبلاد
اقترح تكوين هيئة لتداول المعلومات تكون هي المسؤولة عن توفير و الحصول علي المعلومات من مصادرها
ماذا يعني مصطلح الامن القومي وما هو تعريفه ؟؟ ومن المنوط به تعريف هذا المصطلح ؟؟فعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر الاتفاقيات الدوليه مثال اتفاقية تصدير الغاز وما شابهها وخلافه هل تعتبر مستنداتها ووثائقها تتعلق بالامن القومى وبناء عليه تحجب عن المواطنيين !!!! . يجب ان ينص الدستور على تعريف المصطلاحات المستخدمة في صياغة مواده وتحتمل التأويل والاختلاف من شخص لاخر وفقا لوجهات النظر مثال (( الرموز الوطنية - الامن القومي ...... الخ )) حتى تكون الصورة واضحة امام المشرع اثناء وضع وصياغة القوانيين المنفذة لاحكام ومواد الدستور
ياريت كل وزارة وادارة حكومية تنشر علي النت ويكون لها موقع معتمد ينزل عليه كل شئ ومعلومات الذي يحتاجها الشعب
أرى أن ةكرار عبارة ينظم القانون جعل الدستور نظريا ولي عملي فمن يقر القانون المجلس التشريعي
Ahmed Sobhy
يرجي وضع تعريف لبعض المصطلحات في باب خاص و التي وردت في الدستور حتي لا يلتبس الامر كالامن القومي الحريه العامه وهكذا
Adel Baligh
ايه هو تعريف الامن القومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Emad Eldin Abd ElKarim
النص ممتاز وان كان يحتاج الى تفسير عبارة الامن القومى لان ترك تفسيرها للسلطه قد ينسف الحق من أساسه كما أن البيروقراطية والاستبداد سوف تتخذها ذريعة دائمة للرفض