حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
يجب اضافة : الحق والحرية في الاتصال والدخول لشبكة المعلومات الدولية - الانترنت - ؟؟
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي مع تعريف الآمن القومي بقانون ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
حرية الحصول علي المعلومات والبيانات بجميع صورها ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين والهيئات بما لايتعارض مع الأمن القومي وما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية وما يتبعها من مؤسسات ، ولا ينتهك الحياة الخاصة علي أن ينظم القانون قواعد الحصول علي المعلومات والتظلم من رفض إعطائها والجزاء لمن يمتنع بلا مسوغ قانوني.
يلغى بما لا يتعارض مع الامن القومي وينتهك حرمة الحياة الخاصة وتترك للقانون ليحدد بوضوح القضايا التي تعتبر من الامن القومي
وأتصور أن هذه المادة جاءت استبدالاً للمادة رقم (57) من دستور 71 والتي كانت تنص على: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
والحقيقة أن المادة الحالية بها الكثير من الثغرات؛ مثل: الأمن القومي.. ينظم القانون.. وهي كلمات مطاطة وفضفاضة، ولا أدري لماذا تم صياغة هذه المادة بهذا الشكل مقارنة بالمادة الموجودة في دستور 71
لماذا لا تحدد الجهات التى يمكن للمواطن الحصول على بياناته الحقيقية والدقيقة لأن طبعا ليس من الصحيح الحصول على معلومات عن القوات المسلحة أو الرئاسية أو الأمنية 0 تلك المادة تناقض بعضها ويمكن أن يتخذ البعض جزء منها للحصول على معلومات ويتخذ البعض الجزء الأخر منها لعدم اعطاء معلومات ملحوظة : الاحظ أن مواد الدستور بها قصور فكيف يصدر دستور بتلك المواد الهزيلة
Ahmed Sobhy
يرجي وضع تعريف لبعض المصطلحات في باب خاص و التي وردت في الدستور حتي لا يلتبس الامر كالامن القومي الحريه العامه وهكذا
Adel Baligh
ايه هو تعريف الامن القومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Emad Eldin Abd ElKarim
النص ممتاز وان كان يحتاج الى تفسير عبارة الامن القومى لان ترك تفسيرها للسلطه قد ينسف الحق من أساسه كما أن البيروقراطية والاستبداد سوف تتخذها ذريعة دائمة للرفض