حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Naseem Elrooh
لماذا لا تحدد الجهات التى يمكن للمواطن الحصول على بياناته الحقيقية والدقيقة لأن طبعا ليس من الصحيح الحصول على معلومات عن القوات المسلحة أو الرئاسية أو الأمنية 0 تلك المادة تناقض بعضها ويمكن أن يتخذ البعض جزء منها للحصول على معلومات ويتخذ البعض الجزء الأخر منها لعدم اعطاء معلومات ملحوظة : الاحظ أن مواد الدستور بها قصور فكيف يصدر دستور بتلك المواد الهزيلة