حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Emad Eldin Abd ElKarim
النص ممتاز وان كان يحتاج الى تفسير عبارة الامن القومى لان ترك تفسيرها للسلطه قد ينسف الحق من أساسه كما أن البيروقراطية والاستبداد سوف تتخذها ذريعة دائمة للرفض