تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 27 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:31

الماده جيده أوافق عليها

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:41

عن حدود الدولة وليس. الاقليم

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

من المفترض انها تكون حدود الدوله

Ahmed Alaa Eldin

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:18

بالنسبة لكلمة (عن إقليم الدولة ) هل ده معناه ان حدود الدوله ليست واضحه لان قليم يعنى كلمة عامه ليست محددة المعالم ويمكن مستقبلا زيادة او نقص الرقعه الجغرافيه

محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:52

دا احنا مش عارفين نروح شرم

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:7

مقبولة

Muna Zahran

منذ دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

الصياغه ركيكه جدا

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:34

الماده جيده أوافق عليها

Hany Abunosair

منذ 22 دقيقة

موافق بشدة وخاصة ان النظام السابق كان لينفي كل الذين لايقولون لا للنظام وخاصة الشيوخ

Hussine Hero

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:24

نعم للمادة واواقف بها بشدة