للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 27 تعليق
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yousri Hafez
مادة جميلة ومحترمة وتحترم الانسان
أضف ردك الآن !
Yousri Hafez
مادة جميلة ومحترمة وتحترم الانسان