للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 27 تعليق
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها