حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Monem
يجب الزام جهات مسؤله بوضع ميثاق شرف للاعلامين للالتزام به حتي لا يتم استغلال البند في زعزعة الاستقرار دون وجه حق ومحاسبه من يروج الشائعات دون دلائل علي ذلك فالاعلامين ليسوا ملائكه ومثلهم مثل اي فرد يجب ان يكون لهم حقوق ويلتزموا بمسؤليات دون تعدي ذلك