تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
ماهى الية اختيار اعضائها وما هو تشكيلها وعلى اى اساس تقوم بعملها