تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (204) 15 تعليق

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Gamal

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:31

مادة إنشـــائية ستؤدى إلى تضارب السلطات بين هذة المفوضية وباقى الجهزة الرقابية الأخرى , وأعتقد ان الهدف منها هو تحجيم باقى الاجهزة والسيطرة عليها