تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (204) 15 تعليق

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


MeZo Net

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:3

ماهي الموفوضيه ؟؟ ومين اللي بيعين اللجنه دي ؟؟ من له الحق في تعينها ؟؟ ومن في عزل شخص منها ؟؟ وماهي الشروط للانضمام ليها ؟؟ ياريت تفسير ؟