يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
reda heba
لدي اقتراح اعتبره بسيط ومن حق الشعب 1 - لماذا لا يتم قصر مدة وجود عضو مجلسي الشعب والشوري لمدة دورتين فقط في حياته اي ليس من حقه ان يشارك في البرمان الا لمدة فترتيين وذلك لاتاحة الفرصة للاخريين ووجود وجوه جديدة بافكار جديدة 2 - ان يتمتحديد سن للتقاعد اجباري لكل منصب حساس في الدولة وعلي سبيل المثال رئيس الجمهورية الوزراء القضاة ورؤساء المحاكم فمن الطبيعي ان نجدد الوجوه والا يظل الفرد متمسمر في كرسيه مدي الحياة وبالمنطق بعد سن معين يعاني اي انسان من الشيخوخة وما يترتب عليها من نتائج 3 - نرجوا ايضا بنشر السيرة الذاتية في الاعلام الرسمي لكن من يتم تعيين في منصب وذلك حتي لا نري مثلا من يملك اموال او واسطة ويعين في النيابة وهو تقديره مقبول او اقل . وكذلك جميع الوظائف الخاصة بالخرجيين لكي يتساوي الجميع ابن القاضي مع ابن الفلاح ومع ابن العامل الكل سواء