يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Afifi
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب ، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا (أو المفوضية الوطنية للانتخابات) عند حل مجلس النواب.