تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (136) 43 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

عفوا قد لا يحسم كل ذلك الأمر لذلك يجب وضع معايير يتم اللجوء إليها في حالة عدم حسم الأمر من خلال أعضاء البرلمان .. وفقكم الله

Karim El-Sherif

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:25

فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم الرجوع للشعب ثانيا

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:41

أرى إعادة الصياغة بالنسبة للفقرة الأخيرة فقط : مادة (4) مكرر (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون كافة إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

Amigo Estefanos

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

الرجوع للشعب وليس للمجالس

Kareem Hamouda

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:32

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بأغلبية الثلثين من عدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:49

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويشارك في الاعادة من يتساوى في عدد الاصوات مع الحاصل على المركز الثاني في عدد الاصوات. ( ملحوظة للتوضيح لا تكتب في المادة : ويشارك في الاعادة من يتساوى في عدد الاصوات مع الحاصل على المركز الثاني وليس الاول لانه ببساطة لو تساوى احد مع الاول لاصبح الاول مكرر وكان ضمن الاعادة مباشرة ولا يدخل الثاى في الاعادة)

Abd Elnasr

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:39

منطلع الرلمان من الموضوع ونرجع للشعب لان كل وقت بيتغير راى اناس

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:14

" ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى " موش فاهم الجملة دى الصراحة يعنى اللى يتساوى مع الاول والثانى فى عدد الاصوات يبقى ترتيبه ايه منطقيا " الثالث " ؟!! وبعدين ازاى تلاتة متساوون ويبقى فيه اول وثانى وثالث !! .

Raghda Sayed

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

الشعب هو الى يختار ينزلوا تانى الانتخابات والشعب يختار

محمد عبد المعطى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:0

الرجوع للشعب فقط مهما طالت فترة الانتخابات

ابومريم محمدرمضان حسن

13 أكتوبر 2012, الساعه 0:44

تعاد عملية القتراع مره اخرى

ابومريم محمدرمضان حسن

13 أكتوبر 2012, الساعه 0:46

فى حالةتساوى شخصين فى اخر جوله تعاد الانتخبات

Eslam Rady

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:15

ارفض هذا الجزء من الماده وافضل الرجوع الى التصويت ( فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، )