ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بأغلبية الثلثين من عدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويشارك في الاعادة من يتساوى في عدد الاصوات مع الحاصل على المركز الثاني في عدد الاصوات. ( ملحوظة للتوضيح لا تكتب في المادة : ويشارك في الاعادة من يتساوى في عدد الاصوات مع الحاصل على المركز الثاني وليس الاول لانه ببساطة لو تساوى احد مع الاول لاصبح الاول مكرر وكان ضمن الاعادة مباشرة ولا يدخل الثاى في الاعادة)
" ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى " موش فاهم الجملة دى الصراحة يعنى اللى يتساوى مع الاول والثانى فى عدد الاصوات يبقى ترتيبه ايه منطقيا " الثالث " ؟!! وبعدين ازاى تلاتة متساوون ويبقى فيه اول وثانى وثالث !! .
ارفض هذا الجزء من الماده وافضل الرجوع الى التصويت ( فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، )
محمد سلطان
عفوا قد لا يحسم كل ذلك الأمر لذلك يجب وضع معايير يتم اللجوء إليها في حالة عدم حسم الأمر من خلال أعضاء البرلمان .. وفقكم الله
Karim El-Sherif
فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم الرجوع للشعب ثانيا
Safwat Aboulilah
أرى إعادة الصياغة بالنسبة للفقرة الأخيرة فقط : مادة (4) مكرر (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون كافة إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .