ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
لا للاغلبية المطلقة فالحاصل علي اعلي الاصوات يكون الفائز حتي نوفر من نفقات الاعادة و الامثلة كثير فغالبا ينجح من حصل علي الاعلي الاصوات
ساصوت بلا في الاستفتاء على الدستور اذا كانت الانتخابات في الجولة الاولى بالاغلبية المطلقة ويجب ان يكون بالذي يحصل على اعلى الاصوات هو الذي يفوز في الجولة الاولى و لو كانت 10 فى المائة فقط وليس ارهاقا للشعب بمائة اعادة كل شوية حرام عليكم فالبلد مرهقة ماديا ونفسبا و لا تحتمل كل هذه الاعادات التى كانت والتى هى مازالت فى هذه المسودة هذا فى كل انتخابات واى انتخابات تحدث فى هذا البلد للاسباب السابق ذكرها وقد اعذر من انذر
اود ان يضاف هنا شريطة ان تكون نسبة الأصوات الصحيحة اكثر من 80% من الأصوات التى لها حق الانتخاب او على القل 95% من التى خاضت الانخابات فى المرحلة الاولى لضمان ان تكون النتيجة معبرة عن الشعب كلة ولا تختص وحهة نظر واحدة من المصريين ويجب ان يكون هناك اليه وترتيبات لسهولة مشاركة جميع اطياف الشعب
الجزء الاخير غير عادل و غير منطقى ( فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب . )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين كلا المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة كل من تساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى- فى حالة تساويهما - أو كل من تعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
أرى من الواجب وضع حد أدنى لعدد المشاركين فى الإنتخابات من الناخبين المسجلين بحيث لا يقلوا عن ثلث عدد الناخبين المقيدين
يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على مجموع أصواتهم أكثر من 50% من مجموع الأصوات (حتى لو أكثر من إثنين)..... التعليل : لا يعاد مثلاً الإنتخاب بين مرشحين حصلا 15 و13 % ... ويكون الثالث الحاصل على 10% قادر على جمع باقي أصوات المرشحين..... ولن تزيد الإنتخابات في هذه الحالة على 3 مراحل.....
محمد سلطان
عفوا قد لا يحسم كل ذلك الأمر لذلك يجب وضع معايير يتم اللجوء إليها في حالة عدم حسم الأمر من خلال أعضاء البرلمان .. وفقكم الله
Karim El-Sherif
فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم الرجوع للشعب ثانيا
Safwat Aboulilah
أرى إعادة الصياغة بالنسبة للفقرة الأخيرة فقط : مادة (4) مكرر (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون كافة إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .