ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20
Ali Gamal El-Islam
ساصوت بلا في الاستفتاء على الدستور اذا كانت الانتخابات في الجولة الاولى بالاغلبية المطلقة ويجب ان يكون بالذي يحصل على اعلى الاصوات هو الذي يفوز في الجولة الاولى و لو كانت 10 فى المائة فقط وليس ارهاقا للشعب بمائة اعادة كل شوية حرام عليكم فالبلد مرهقة ماديا ونفسبا و لا تحتمل كل هذه الاعادات التى كانت والتى هى مازالت فى هذه المسودة هذا فى كل انتخابات واى انتخابات تحدث فى هذا البلد للاسباب السابق ذكرها وقد اعذر من انذر