تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (136) 43 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


Sherief Saad

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

اود ان يضاف هنا شريطة ان تكون نسبة الأصوات الصحيحة اكثر من 80% من الأصوات التى لها حق الانتخاب او على القل 95% من التى خاضت الانخابات فى المرحلة الاولى لضمان ان تكون النتيجة معبرة عن الشعب كلة ولا تختص وحهة نظر واحدة من المصريين ويجب ان يكون هناك اليه وترتيبات لسهولة مشاركة جميع اطياف الشعب