تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (136) 43 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

عفوا قد لا يحسم كل ذلك الأمر لذلك يجب وضع معايير يتم اللجوء إليها في حالة عدم حسم الأمر من خلال أعضاء البرلمان .. وفقكم الله

Karim El-Sherif

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:25

فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم الرجوع للشعب ثانيا

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:41

أرى إعادة الصياغة بالنسبة للفقرة الأخيرة فقط : مادة (4) مكرر (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون كافة إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

Eñg Ȃdel

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يتم الرجوع للشعب ثانيا

الفلاح الفصيح

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:19

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:16

لا للاغلبية المطلقة فالحاصل علي اعلي الاصوات يكون الفائز حتي نوفر من نفقات الاعادة و الامثلة كثير فغالبا ينجح من حصل علي الاعلي الاصوات

Ali Gamal El-Islam

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:14

ساصوت بلا في الاستفتاء على الدستور اذا كانت الانتخابات في الجولة الاولى بالاغلبية المطلقة ويجب ان يكون بالذي يحصل على اعلى الاصوات هو الذي يفوز في الجولة الاولى و لو كانت 10 فى المائة فقط وليس ارهاقا للشعب بمائة اعادة كل شوية حرام عليكم فالبلد مرهقة ماديا ونفسبا و لا تحتمل كل هذه الاعادات التى كانت والتى هى مازالت فى هذه المسودة هذا فى كل انتخابات واى انتخابات تحدث فى هذا البلد للاسباب السابق ذكرها وقد اعذر من انذر

Sherief Saad

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

اود ان يضاف هنا شريطة ان تكون نسبة الأصوات الصحيحة اكثر من 80% من الأصوات التى لها حق الانتخاب او على القل 95% من التى خاضت الانخابات فى المرحلة الاولى لضمان ان تكون النتيجة معبرة عن الشعب كلة ولا تختص وحهة نظر واحدة من المصريين ويجب ان يكون هناك اليه وترتيبات لسهولة مشاركة جميع اطياف الشعب

Kamel Rafie

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

الجزء الاخير غير عادل و غير منطقى ( فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب . )

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين كلا المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة كل من تساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى- فى حالة تساويهما - أو كل من تعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:47

أرى من الواجب وضع حد أدنى لعدد المشاركين فى الإنتخابات من الناخبين المسجلين بحيث لا يقلوا عن ثلث عدد الناخبين المقيدين

Asma Nabil

13 أكتوبر 2012, الساعه 18:49

الشعب هو من يجب ان يحسم النيجة ... تحت اشراف قضائي

Mesh Ana

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:41

يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على مجموع أصواتهم أكثر من 50% من مجموع الأصوات (حتى لو أكثر من إثنين)..... التعليل : لا يعاد مثلاً الإنتخاب بين مرشحين حصلا 15 و13 % ... ويكون الثالث الحاصل على 10% قادر على جمع باقي أصوات المرشحين..... ولن تزيد الإنتخابات في هذه الحالة على 3 مراحل.....