تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (191) 6 تعليق

يختص كل مجلس بوضع ميزانية ( سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقا للقانون . وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون .

نص بديل:

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية ( والحساب الختامى) وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون . وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:20


أفضل التعليقات

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:3

النص البديل افضل

Sohaib Rabie

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

موافق علي النص البديل

Ahmed Nasr

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:37

النص البديل جيد

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:53

بالنسبة للمشاريع التنموية والاصلاحية من قبل المحليات يجب الاتنفذ قبل التصديق عليها من المحافظة لمتابعتها وللرقابة

Sohaib Rabie

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

موافق علي النص البديل

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:3

النص البديل افضل