تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (184) 26 تعليق

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

الوحدة المحلية تكون مستقلة ماليا واداريا ولها مواردها المالية من انشتطها ونسبة من ضرائيها و تحت الرقابة من المركزى للمحاسبات

سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

تضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات طبقا لعدد السكان

amr abdalla

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:6

لوحدة المحلية تكون مستقلة ماليا واداريا ولها مواردها المالية من انشتطها ونسبة من ضرائيها تذهب للدولة و ليس العكس و تحت الرقابة من المركزى للمحاسبات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:26

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:58

والمعاونة بالخبرات

Diaa Sharkawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:1

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وذلك بعد استيفاء موارده المحليه

Mohmmad Zidan

17 أكتوبر 2012, الساعه 6:20

التوزيع العادل للمرافق جمله مطاطة ، لذلك نريد نص صريح كآن يتم تقسيم الثروة المالية على كل الوحدات الإدارية فى جميع انحاء الجمههورية بالتساوى طبقا لعدد السكان (بحيث يتساوى كل المواطنين فيما يتم صرفه على المرافق والخدمات ) ، حيث من الملاحظ على مدار السنين ان المدن الكبرى يتم الصرف عليها بكثافه وبالتالى نصيب الفرد فيها مرتفع، فى حين ان ملايين الناس فى المحافظات الاخرى والريف لاتجد شيئاً ومعدمة الخدمات فى كل شىء

Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:58

ارى تغيير كلمة تكفل بكلمة تلتزم

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:49

طبقا لما ينظمه القانون وأولويات الخطة العامة للدولة و بما لايخالف خطة المجلس المحلى الشعبى لكل محافظة

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

أوافق عل الماده

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:30

ما المقصود بـ : المعاونة الفنية والإدارية والمالية هل مجرد تعاون أم دعم مالى وإدارى وفنى ثم أين باقى أنواع الدعم مثل : الصحى و الرياضى بهدف البناء الصحى السليم للمواطنين

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

موافق