تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
لوحدة المحلية تكون مستقلة ماليا واداريا ولها مواردها المالية من انشتطها ونسبة من ضرائيها تذهب للدولة و ليس العكس و تحت الرقابة من المركزى للمحاسبات
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وذلك بعد استيفاء موارده المحليه
التوزيع العادل للمرافق جمله مطاطة ، لذلك نريد نص صريح كآن يتم تقسيم الثروة المالية على كل الوحدات الإدارية فى جميع انحاء الجمههورية بالتساوى طبقا لعدد السكان (بحيث يتساوى كل المواطنين فيما يتم صرفه على المرافق والخدمات ) ، حيث من الملاحظ على مدار السنين ان المدن الكبرى يتم الصرف عليها بكثافه وبالتالى نصيب الفرد فيها مرتفع، فى حين ان ملايين الناس فى المحافظات الاخرى والريف لاتجد شيئاً ومعدمة الخدمات فى كل شىء
طبقا لما ينظمه القانون وأولويات الخطة العامة للدولة و بما لايخالف خطة المجلس المحلى الشعبى لكل محافظة
ما المقصود بـ : المعاونة الفنية والإدارية والمالية هل مجرد تعاون أم دعم مالى وإدارى وفنى ثم أين باقى أنواع الدعم مثل : الصحى و الرياضى بهدف البناء الصحى السليم للمواطنين
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.
وائل السيد
الوحدة المحلية تكون مستقلة ماليا واداريا ولها مواردها المالية من انشتطها ونسبة من ضرائيها و تحت الرقابة من المركزى للمحاسبات
سيد كرار
تضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات طبقا لعدد السكان