تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
الموزانه العامه للدوله توضع على أساس الأولويات وتراعى فيها متطلبات كل محافظه وماتحتاجه من خدمات ومشروعات وتكون مؤكده من المجالس المحليه وأعضاء البرلمان عن كل محافظه وذلك لضمان النزاهه والجديه
magdy hamed
الموزانه العامه للدوله توضع على أساس الأولويات وتراعى فيها متطلبات كل محافظه وماتحتاجه من خدمات ومشروعات وتكون مؤكده من المجالس المحليه وأعضاء البرلمان عن كل محافظه وذلك لضمان النزاهه والجديه