تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (184) 26 تعليق

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:30

ما المقصود بـ : المعاونة الفنية والإدارية والمالية هل مجرد تعاون أم دعم مالى وإدارى وفنى ثم أين باقى أنواع الدعم مثل : الصحى و الرياضى بهدف البناء الصحى السليم للمواطنين