تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
ما المقصود بـ : المعاونة الفنية والإدارية والمالية هل مجرد تعاون أم دعم مالى وإدارى وفنى ثم أين باقى أنواع الدعم مثل : الصحى و الرياضى بهدف البناء الصحى السليم للمواطنين
amgadmoustafa
ما المقصود بـ : المعاونة الفنية والإدارية والمالية هل مجرد تعاون أم دعم مالى وإدارى وفنى ثم أين باقى أنواع الدعم مثل : الصحى و الرياضى بهدف البناء الصحى السليم للمواطنين