تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (184) 26 تعليق

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Mohmmad Zidan

17 أكتوبر 2012, الساعه 6:20

التوزيع العادل للمرافق جمله مطاطة ، لذلك نريد نص صريح كآن يتم تقسيم الثروة المالية على كل الوحدات الإدارية فى جميع انحاء الجمههورية بالتساوى طبقا لعدد السكان (بحيث يتساوى كل المواطنين فيما يتم صرفه على المرافق والخدمات ) ، حيث من الملاحظ على مدار السنين ان المدن الكبرى يتم الصرف عليها بكثافه وبالتالى نصيب الفرد فيها مرتفع، فى حين ان ملايين الناس فى المحافظات الاخرى والريف لاتجد شيئاً ومعدمة الخدمات فى كل شىء