تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (184) 26 تعليق

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

الوحدة المحلية تكون مستقلة ماليا واداريا ولها مواردها المالية من انشتطها ونسبة من ضرائيها و تحت الرقابة من المركزى للمحاسبات