للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (184) 26 تعليق
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Diaa Sharkawy
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وذلك بعد استيفاء موارده المحليه
أضف ردك الآن !
Diaa Sharkawy
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وذلك بعد استيفاء موارده المحليه