للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (185) 8 تعليق
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
موافق
أضف ردك الآن !
Yasser Drwish
موافق