تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Medhat Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 7:47

قد أري ان الفقرة الاولي بها خطأ فادح حيث تقول الفقرة يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ( هذا في الوقت الذي ننادي به ان تعمل المؤسسات بكفاءة عالية دون ان يؤثر علي اداء هذه المؤسسات وجود وزير جديد لذلك يجب ان تعدل الفقرة الاولي كالتالي) يتولي الوزير الاشراف علي وزارته ويقوم مع قيادات الوزارة برسم السياسة العامة لوزارته وتحسين ادائها

Medhat Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:22

يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية لاتتغير سيسات الوزرات بتغير وزيرها .. فتصبح المادة كالاتي يتولي ويتعاون الوزير في رسم السياسة العامة لوزارته ورفع كفاءة وزارته بالتعاون مع كبار المسولين في الوزارة ومتابعة تنفيذها الي اخره ...

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

يتم تحديد سياسة الوزارة طبقا لصالح المواطن ويعتمدها رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتعتبر سياسة طويلة الامد غير محددة بشخص المسئول ويتولى الوزير المختص تنفيذها والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:22

تولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته بالتعاون مع كبار المسولين في الوزارة ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة ويجب ان يراقبه الجهاز المحاسبى على تصرفات ذلك الوزير

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:48

اقترح اعادة صياغتها كالأتى : يتولى الوزير اعداد خطة العمل الخاصة لوزارته ويقوم بتنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، و يقوم بمتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها .

Yasser Deif

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:40

وعلي ان يقوم كل وزير قبل انقضاء مدة خدمته في الوزارة التي يشغلها باعداد قاعدة بيانات صحيحة للانجازات المقامة علي ارض الواقع والخطط التي لم تنفز ده ازا كان في انجازات والله المستعان علي الفساد اللي موجود في مؤساسات الدولة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:11

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Medhat Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:37

يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة والمتخصصين وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية ناجزة قادرة علي وضع سياسات ثابتة قوية ترفع من كفاءة العمل بالوزارة لاتتغير سياساتها بتغير وزيرها .. ويكون دور الوزير المتابعة والتفرغ لامور اهم

Medhat Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 10:29

يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة والمتخصصين وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية ناجزة قادرة علي وضع سياسات ثابتة قوية ترفع من كفاءة العمل بالوزارة ...لاتتغير سياساتها بتغير وزيرها .. ويكون دور الوزير المتابعة والتفرغ لامور اهم المزيد

AHMED ALBORGY

12 نوفمبر 2012, الساعه 2:40

ان صياغه هذه الماده تؤدي الي عدم تطبيق السياسه العامة للدوله فكل وزير ياتي سوف يمحي ماكان قبله وهكذا نهدر المال العام والجهود السابقه والتي يمكن ان يبني عليها وتؤدي الي التأخر لا الي التقدم . اقترح ان تكون علي النحو التالي(يتولي الوزير تطبيق الخطه العامه للوزاره وبذل الجهد ووضع الاطر التنفيذية والتوجيه وارقابة طبقا للسياسه العامة للدوله والتي تقرها لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب )

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:22

وهنا يجب إيضاح وإضافة " وعليه تحديد إحتياجات وزارته لتنفيذ إلتزامتها والكشف عن أى نقص فى الإحتياجات بشكل قد يؤدى لقصور فى أداء العمل . لتجنب مايحدث الأن فى وزارة النقل على سبيل المثال وكارثة قطار أسيوط .. الموضوع مش إن واحد يتعين وزير وخلاص لازم نوفر له ولو الحد المقبول من الإمكانيات لتنفيذ إلتزاماته مش ساعة المصيبة نرمى التهم على بعض وعلى نقص الإمكانيات .

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:42

فى إطار السياسة العامة للدولة يتولى الوزير المتابعة و التنفيذ للقوانين وخطة الدولة والتوجيه والرقابة بشأنها .

Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:45

مجلس النواب هو اللي يديله عشان مش كل وزير يمسح اللى قبله