يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته بالتعاون مع كبار المسولين في الوزارة ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة ويجب ان يراقبه الجهاز المحاسبى على تصرفات ذلك الوزير
اقترح اعادة صياغتها كالأتى : يتولى الوزير اعداد خطة العمل الخاصة لوزارته ويقوم بتنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، و يقوم بمتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها .
وعلي ان يقوم كل وزير قبل انقضاء مدة خدمته في الوزارة التي يشغلها باعداد قاعدة بيانات صحيحة للانجازات المقامة علي ارض الواقع والخطط التي لم تنفز ده ازا كان في انجازات والله المستعان علي الفساد اللي موجود في مؤساسات الدولة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة والمتخصصين وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية ناجزة قادرة علي وضع سياسات ثابتة قوية ترفع من كفاءة العمل بالوزارة لاتتغير سياساتها بتغير وزيرها .. ويكون دور الوزير المتابعة والتفرغ لامور اهم
يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة والمتخصصين وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية ناجزة قادرة علي وضع سياسات ثابتة قوية ترفع من كفاءة العمل بالوزارة ...لاتتغير سياساتها بتغير وزيرها .. ويكون دور الوزير المتابعة والتفرغ لامور اهم المزيد
ان صياغه هذه الماده تؤدي الي عدم تطبيق السياسه العامة للدوله فكل وزير ياتي سوف يمحي ماكان قبله وهكذا نهدر المال العام والجهود السابقه والتي يمكن ان يبني عليها وتؤدي الي التأخر لا الي التقدم . اقترح ان تكون علي النحو التالي(يتولي الوزير تطبيق الخطه العامه للوزاره وبذل الجهد ووضع الاطر التنفيذية والتوجيه وارقابة طبقا للسياسه العامة للدوله والتي تقرها لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب )
وهنا يجب إيضاح وإضافة " وعليه تحديد إحتياجات وزارته لتنفيذ إلتزامتها والكشف عن أى نقص فى الإحتياجات بشكل قد يؤدى لقصور فى أداء العمل . لتجنب مايحدث الأن فى وزارة النقل على سبيل المثال وكارثة قطار أسيوط .. الموضوع مش إن واحد يتعين وزير وخلاص لازم نوفر له ولو الحد المقبول من الإمكانيات لتنفيذ إلتزاماته مش ساعة المصيبة نرمى التهم على بعض وعلى نقص الإمكانيات .
فى إطار السياسة العامة للدولة يتولى الوزير المتابعة و التنفيذ للقوانين وخطة الدولة والتوجيه والرقابة بشأنها .
Medhat Ali
قد أري ان الفقرة الاولي بها خطأ فادح حيث تقول الفقرة يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ( هذا في الوقت الذي ننادي به ان تعمل المؤسسات بكفاءة عالية دون ان يؤثر علي اداء هذه المؤسسات وجود وزير جديد لذلك يجب ان تعدل الفقرة الاولي كالتالي) يتولي الوزير الاشراف علي وزارته ويقوم مع قيادات الوزارة برسم السياسة العامة لوزارته وتحسين ادائها
Medhat Ali
يجب ان يكون رسم السياسات للقائمين علي الوزارات من كبار المسئولين ووكلاء الوزارة وهم كثيرون ومتمرسون حتي نخلق مؤسسات قوية لاتتغير سيسات الوزرات بتغير وزيرها .. فتصبح المادة كالاتي يتولي ويتعاون الوزير في رسم السياسة العامة لوزارته ورفع كفاءة وزارته بالتعاون مع كبار المسولين في الوزارة ومتابعة تنفيذها الي اخره ...
Abdelmagid Ashmawy
يتم تحديد سياسة الوزارة طبقا لصالح المواطن ويعتمدها رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتعتبر سياسة طويلة الامد غير محددة بشخص المسئول ويتولى الوزير المختص تنفيذها والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .