للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 23 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- لكن بالرغم من وجود عبارة "فى إطار السياسة العامة للدولة" فانه في كل وزارة سيقوم الوزير بــ"رسم السياسة العامة لوزارته" فيصبح هناك سياسة عامة تتغير بتتغيير الوزير
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- لكن بالرغم من وجود عبارة "فى إطار السياسة العامة للدولة" فانه في كل وزارة سيقوم الوزير بــ"رسم السياسة العامة لوزارته" فيصبح هناك سياسة عامة تتغير بتتغيير الوزير