للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 23 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Deif
وعلي ان يقوم كل وزير قبل انقضاء مدة خدمته في الوزارة التي يشغلها باعداد قاعدة بيانات صحيحة للانجازات المقامة علي ارض الواقع والخطط التي لم تنفز ده ازا كان في انجازات والله المستعان علي الفساد اللي موجود في مؤساسات الدولة
أضف ردك الآن !
Yasser Deif
وعلي ان يقوم كل وزير قبل انقضاء مدة خدمته في الوزارة التي يشغلها باعداد قاعدة بيانات صحيحة للانجازات المقامة علي ارض الواقع والخطط التي لم تنفز ده ازا كان في انجازات والله المستعان علي الفساد اللي موجود في مؤساسات الدولة