للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 23 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
آخر تحديث منذ 39 دقيقة
Abdelmagid Ashmawy
يتم تحديد سياسة الوزارة طبقا لصالح المواطن ويعتمدها رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتعتبر سياسة طويلة الامد غير محددة بشخص المسئول ويتولى الوزير المختص تنفيذها والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .
أضف ردك الآن !
Abdelmagid Ashmawy
يتم تحديد سياسة الوزارة طبقا لصالح المواطن ويعتمدها رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتعتبر سياسة طويلة الامد غير محددة بشخص المسئول ويتولى الوزير المختص تنفيذها والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .