تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (160) 23 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Medhat Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 7:47

قد أري ان الفقرة الاولي بها خطأ فادح حيث تقول الفقرة يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ( هذا في الوقت الذي ننادي به ان تعمل المؤسسات بكفاءة عالية دون ان يؤثر علي اداء هذه المؤسسات وجود وزير جديد لذلك يجب ان تعدل الفقرة الاولي كالتالي) يتولي الوزير الاشراف علي وزارته ويقوم مع قيادات الوزارة برسم السياسة العامة لوزارته وتحسين ادائها