تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (158) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Shady Saeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 10:35

من المفهوم ان لا يدخل المسؤول العام مع الدولة في عمل تجاري و لكن هل من الممكن ان يمنع المسئول من ان يشتري من الدولة اي شيء يعني مثلا لو هناك اراضي مثل التي تطرح في المجتمعات العمرانية لا يحق لمسؤول ان يشتري لنفسة طالما انة لا يخالف القوانين مثلة مثل اي مواطن مصري اخر ! ادرك ان منصبة و نفوزة لن يجعلة كاي مواطن مصري و لكن يجب ان توفر الوظيفة العامة عيش كريم و لا تكون فقط وبال علية و علي اهلة و الا لن يطمح لها الا الصعاليك !!