تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (158) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:26

ويحاسب على أي مخالفة لما جاء في هذه المادة