تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (158) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


حلمي الفحام

منذ 50 دقيقة

كلام جميل والفعل يكون اجمل.....سهل الكلام لكن التطبيق هيكون سهل اتمني ذلك....راعوا ان الخوف الخمسين سنة الي مروا جعل الشعب مريض نفسيا....والمريض النفسي لو ريحتة فترة وخاليت بة بيتحول مرضة لانتكاسة ....