للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 21 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Jehan Ramadan
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
أضف ردك الآن !
Jehan Ramadan
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.