تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (164) 21 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Jehan Ramadan

28 يناير 2013, الساعه 17:1

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.