للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 21 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
walid sayed
لوائح الضبط. هي لوائح تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة علي النظام العام. ( الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة ) .
أضف ردك الآن !
walid sayed
لوائح الضبط. هي لوائح تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة علي النظام العام. ( الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة ) .