تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (164) 21 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


walid sayed

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:15

لوائح الضبط. هي لوائح تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة علي النظام العام. ( الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة ) .