للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 21 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أحمد عبدالله
لا افهم ارجو توضيح الضبط
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
لا افهم ارجو توضيح الضبط