للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 11 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AlSayed Gabalah
وانشاء الهيئات العامه من اختصاص من الرئيس ام مجلس الوزراء او سيتم الغائها؟
أضف ردك الآن !
AlSayed Gabalah
وانشاء الهيئات العامه من اختصاص من الرئيس ام مجلس الوزراء او سيتم الغائها؟