للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 11 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
يجب زياده وله ان يفوض الوزراء المسئولين او من ينوب عنهم
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
يجب زياده وله ان يفوض الوزراء المسئولين او من ينوب عنهم