للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 11 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
Pro Tigo
المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة