تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

ويلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب واحد له على الأقل خلال ثلاثين يوم من بداية مدة حكمه.

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

خالد سادات

منذ 39 دقيقة

لم يذكر فى مواد الدستور ما يفيد بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية وإذا كانت هناك أية مادة تنص على ذلك فأرجو توضيح رقمها

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:59

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

عدم اعلان الحرب وفقا للمادة سليم ولكن ماذا لو تعرضنا للاعتداء الفعلي او الاحتلال الجزئي هل يحتمل الوضع مراجعه مجلس النواب وانتظار موافقتهم باغلبية الاعضاء اليس في مجلس الدفاع الوطني كفاية في حالة الضرورة القصوي

amgadmoustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:57

وأن يكون ذلك بتفويض كتابى ومحدد فيه نوعية التكليف ومدته

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:50

موافق

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:7

أوافق على الماده

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:18

المادة ممتازة جدا اللهينور اقبل بالمادة

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:19

المادة ممتازة جدا الله ينور اقبل بالمادة

Raed Kamel

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:25

أين بند تعيين نائب الرئيس الذي كان مطلب الثوار مع تحديد صلاحياته، أم انه اتفق على الغاءه؟ يرجى الإفادة

Ahmed Naguib

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:41

أين ماده نائب رئيس الجمهوريه

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

مادة جيدة