يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
عدم اعلان الحرب وفقا للمادة سليم ولكن ماذا لو تعرضنا للاعتداء الفعلي او الاحتلال الجزئي هل يحتمل الوضع مراجعه مجلس النواب وانتظار موافقتهم باغلبية الاعضاء اليس في مجلس الدفاع الوطني كفاية في حالة الضرورة القصوي
أين بند تعيين نائب الرئيس الذي كان مطلب الثوار مع تحديد صلاحياته، أم انه اتفق على الغاءه؟ يرجى الإفادة
mohamed sherief
ويلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب واحد له على الأقل خلال ثلاثين يوم من بداية مدة حكمه.
mahmood bek
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
خالد سادات
لم يذكر فى مواد الدستور ما يفيد بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية وإذا كانت هناك أية مادة تنص على ذلك فأرجو توضيح رقمها