تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Naguib

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:41

أين ماده نائب رئيس الجمهوريه