تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Raed Kamel

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:25

أين بند تعيين نائب الرئيس الذي كان مطلب الثوار مع تحديد صلاحياته، أم انه اتفق على الغاءه؟ يرجى الإفادة