للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 19 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Raed Kamel
أين بند تعيين نائب الرئيس الذي كان مطلب الثوار مع تحديد صلاحياته، أم انه اتفق على الغاءه؟ يرجى الإفادة
أضف ردك الآن !
Raed Kamel
أين بند تعيين نائب الرئيس الذي كان مطلب الثوار مع تحديد صلاحياته، أم انه اتفق على الغاءه؟ يرجى الإفادة